القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الترخيص ١. بعد ترخيص ساري لمدة سنة من تاريخ منحه من قبل الهيئة، وذلك ما لم يتم الإفاء قبل ذلك بموجب الإخطار للهيئة في غضون ثلاثين (٣٠) يوما. ٢. عند تجديد الترخيص، يجب على الحالة أن تزيد مدة الترخيص حتى ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧