القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقييم منح الترخيص ١. إيضاح إلى الشروط والأحكام الواجب الحصول على رخصة المستودع الصريبي وفقا للمتطلبات الواردة يجب على مقدم الطلب: (أ) أن يكون بوضع مالي سليم. (ب) ألا يكون هو أو ممثله المتنافي في إدارة المستودع التي يتراصل من خلالها. (ج) أن يتوفر لديه موافقة بالم يقدد رد إياه اعتباره. (د) أن يتوفر يمكن من خلاله إداري يمكن من خلاله إدارية المستودع الصريبي بما يتوافق لأحكام النظام واللائحة. (ه) أن تكون لديه جوانب الأمن والسلامة كافية للحد من الجوائد وفقا لما تحدده الجهات المختصة. ٢. تدرج الهيئة في ترخيص المستودع الصريبي مقدم طلب الترخيص للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة. ٤. لأغراض حماية الإيرادات، يجوز للهيئة أن تقوم في أي وقت بتعديل الشروط والأحكام التي بموجبها تم منح تخفيض المستودع. وعلى الهيئة إبلاغ المرخص قبل سبعة (٧) أيام من دخول التعديلات الجديدة جزئيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧