القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخزين السلع الاتفاقية ١ . يجوز تخزين ووقف السلع الاتفاقية تحت وضع ملفي الضريبة فقط في المستودع المرخص له لتخزين تلك السلع الاتفاقية. ٢ . يكون المردخ له هو نفسه مالك السلع الاتفاقية. ٣ . يستأنف الاتفاقها في المستودع الضريبي لشخص آخر. الفصل السادس عشر: تخزين المستودع الضريبي ١ . للحصول على ترخيص مستودع ضربي، يتعين على المسجل وفقا للنظام تقديم طلب بذلك إلى الهيئة - وذلك باستخدام النموذج المودع للطلب الفرعي - على أن يتضمن على أن يتضمن على الأقل على المعلومات التالية: (أ) بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك إعرص الطريقة الانتفاعية. (ب) تحديد ما إذا كان المستودع الضريبي المراد تريخص سيستخدم لإنتاج و/أو لتخزين سلع انتفاعية. (ج) نوع السلع الانتفاعية التي سيتم تلييفها أو حفظها بموجب تريخيص المستودع الضريبي. (د) المعلومات المتعلقة بموقع المستودع المراد تريخص. (ه) حساب مبلغ التخفيض المالي الإلزامي. يجب تقديم طلب تريخيص منفصل لكل مكان يراد تريخص ضريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧