القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب إفاء التسجيل ١. يتم تقديم طلب الإفاء للغرض الضريبة الانتقائية إلى الهيئة باستخدام النموذج المعدد لذلك الفرع من قبله على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية: (أ) بيانات المسجل، بما في ذلك رقم تسجيله للأغراض الضريبة الانتقائية. (ب) معلومات عن تراخيص المستودعات الضريبة الانتقائية. (ج) أسباب تقديم طلب الإفاء التسجيل. ٢. لا يتم قبول طلب الإفاء التسجيل إلا يقدم البالغ أو تخضع لمستودع ضريبي يملكه. الفصل الخامس عشر: منح ترخيص المستودع الضريبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧