القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنتاج السلع الاتفاقية ١ . تنتج السلع الاتفاقية فقط في المستودع الضريبي المرخص له بإنتتاج تلك السلع الاتفاقية. ٢ . دون الدخل بالفقط (١) من هذه المادة، لا يجوز منح ترخيص مستودع ضربي للأماكن التي يتم فيها تحويل المركبات الاتفاقية إلى سلع اتفاقية نهائية لغرض الاستهلاك الفوري في هذه المواقع. المردخ له هو منتج تلك السلع الاتفاقية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧