The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الإدارية
دون الإخلال بالمتطلبات الإدارية للمسجلين، يجب أن يكون لدى المرخص له بمستودع صريبي نظام إداري لكل مستودع يتضمن المعلومات التالية، على الأقل:
(أ) السجل الانتفاعي المطبوع للستودع والفواتير المتعلقة به، أو مستندات النقل في حال نقل السلع الانتفاعية في وضع المعلق.
(ب) السجل الانتفاعي المطبوع أو التي استمدائها في عملية الانتفاع في المستودع الصريبي.
(ج) السجل الانتفاعي التي تم استلامها أو قبلها تحت وضع المعلق للضريبة من أو إلى مستودع صريبي.
(د) يجوز للجهة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط و/أو أحكام ترخيص المستودع الصريبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد