القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديل على الترخيص ١. على المرخص له بمستودع فرعي أن يبلغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص للمستودع الفرعي. ٢. يتم تعديل الإقرار في الفقرة (١) من هذه المادة قبل حدوث التغييرات، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، يتم تقديمه في موعد ثلاثون (٣٠) يوما من حدوث التغييرات. ٣. يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء الترخيص وللأحقة، بناء على تأخير التغييرات على ترخيص المستودع الفرعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧