القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضمان المالي ١. على المرخص له أو مقدم طلب التريخيص أن يقدم ضمانا ماليا يغطي قيمة الضريبة التي قد تستحق و/أو لاحقا الخضوع للضريبة بهذا المستودع الضريبي. ٢. تتسحب الضريبة التي قد يستحق وفيما يليها (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات الانتفاعية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة: (١) قيمة السلع الانتفاعية المطبوعة للاستحق خلال مدة شهر. (٢) قيمة السلع الانتفاعية التي وضعت تحت وضع مجمع للضريبة خلال شهر. ٣. لعليه تخفيض قيمة الضمان المالي، علما بأن الحد الأدنى للضمان المالي المتحصل هو ٥٪ من القيمة المحتسبة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة. ٤. لعليه أن تطلب زيادة قيمة الضمان المالي بمقدور الطلب غير صحيح. ٥. يتم إعادة إخطار الضمان المالي كل ١٢ شهرا لكل مستودع ضريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧