The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط منح ترخيص المستودع الضريبي
١. تعبر الأماكن الموهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي هي الأماكن التي تنظم فيها سلع انتقائية.
٢. بعد المكائن الذي لا يتم فيه سلع انتقائية موهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
(أ) إذا كان متوضع كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة أتى عشر شهرا تتاوج أي من التالي:
١٠٠ مليون من منتجات الغازية أو مشتتات الطاقة.
مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٥٠ ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
(ب) كمية السلع الانتقائية التي نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن ٧٠٪ من السلع الانتقائية التي يتم بيعها في هذا الموقع.
(ج) الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.
٣ . لا تعد الأماكن التي تبيع فيها السلع الاتفاقية مباشرة إلى المستهلكين مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضربي.
٤ . استثناء من الأماكن الواردة في الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة، تعد الأماكن التالية مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضربي:
(أ) محلات الأسواق الحرة.
(ب) أي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد