The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعديل على التسجيل
١. على المسجل إبلاغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل.
٢. على المسجل تقديم الإشعار الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة قبل حدوث تلك التغييرات، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، عليه إبلاغ الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين (٢) يوما من حدوث تلك التغييرات.
٣. لهيئة تعديل التسجيل أو الهيئة نفسها بحسب مدى تأثير التغييرات التي تمت على معلومات طلب التسجيل.
الفصل الرابع عشر: إجراءات إفاء التسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد