The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم سداد الضريبة المستقطعة
١. إذا لم تصدر الضريبة المستقطعة خلال المدة المحددة، للهيئة في سبيل تحصيل الضريبة غير المسددة أو أي من المبالغ المفوضة وفقا للأنظمة واللائحة التنديبية، أن تطلب من الهيئة إبلاغ الشخص المورد الضريبة المستقطعة بأي إقرار من اتفاقية من قبلها وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.
الحصل الحالي عشر: طلب التسجيل للأغراض الانتقائية
١. يتم تقديم طلب تسجيل الضريبة الانتقائية إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المذكور لذلك الغرض من قبلها على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
(أ) بيانات مقدم الطلب.
(ب) الأشخاص التي يرغب القيام بها وفقا للمادة السادسة من النظام.
(ج) نوع السلع الانتقائية التي ستكون جزءا من تلك الأنشطة.
ج. يجب أن يكون للمنشأة التي يراول من خلالها مقدم الطلب نشاطه مقر دائم في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد