The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإقرار عن الضريبة المستحقة على الاستيراد
١. في حالة استيراد سلع اتفاقية يوضحها للائحة، تقوم مصلحة الجمارك بحساب قيمة الضريبة المستحقة على حسب القيمة الضريبية، وبناء على الإجراءات المحددة وفقا لنظام (قانون الجمارك الموحد).
٢. للإقرار (١) من هذه المادة، يقوم المستورد بتقديم المعلومات التالية، أي مصلحة الجمارك:
(أ) معلومات عن نوع السلع الاتفاقية التي يرغب في الإفراج عنها.
(ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الاتفاقية.
(ج) أي معلومات أخرى تطلبها مصحة الجمارك.
٣. إذا اكتشفت مصحة الجمارك أنه لم يصح عن سلع انتقالية تم استيرادها، فعلى المصحة إبلاغ الهيئة عن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد