القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حجز الأطرام العربية يجب على أي شخص يحوز أطراما عربية من المورد المعتمد للاستلام بالآتي: (أ) حفظ الأطرام العربية بشكل أمن قبل وضعها على السلع الاتفاقية المحددة. (ب) الاحتفاظ بسجلات الأطرام العربية المستخدمة وغير المستخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧