The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حجز الأطرام العربية
يجب على أي شخص يحوز أطراما عربية من المورد المعتمد للاستلام بالآتي:
(أ) حفظ الأطرام العربية بشكل أمن قبل وضعها على السلع الاتفاقية المحددة.
(ب) الاحتفاظ بسجلات الأطرام العربية المستخدمة وغير المستخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد