القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأختام الضريبية ١. يجب وضع أختام ضريبية على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة. ويقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتفتيش من صلاحيتها. ٢. تعد السلع الانتقائية التالية معددة: أ) منتجات النيب. ب) مشروعات الطاقة. ٣. الشخص المسؤول عن وضع الأختام الضريبية على السلع الانتقائية المحددة هو المسجل الذي يطرق أو يسعف طرح تلك السلع للمملكة في الحالات المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) من المادة الضريبية. ٤. توفر الهيئة للمسجل اللازم للتفتيش من تفعيل الأختام الضريبية. ٥. توضع الأختام الضريبية على السلع الانتقائية المحددة المراد طرحها للاستهلاك في المملكة في المواقع التالية: (أ) في مستودع جمركي أو مستودع حريري مرخص في المملكة، باستثناء محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودعات ضريبية. (ب) خارج المملكة. (ج) موافق أجرى تحدده الهيئة. ١. لا يجوز إزالة الأختام المطبوعة الموصدة على السلع الانتقالية المحددة. ٢. تتولى الهيئة اللجامك مسؤولية التحقق من صلاحية الأختام المطبوعة الموصدة على السلع الانتقالية المحددة. ٣. تنطبق هذه المادة على السلع الانتقالية المحددة عند دخولها إلى المملكة، وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة. ٤. لا تنطبق هذه المادة على السلع الانتقالية المحددة عند خروجها من المملكة. ٥. يمنع أي شخص بخلاف المورد المعتمد من إتخاذ أو بيع أو مفاضة أو مبادلة الأختام الضريبية. ٦. تحدد الهيئة أشار سلع الأختام الضريبية هي الموردين المعتمدين ومن يلتزم عنها بالطرف التي تراها مناسبة. (٢) عدد الأطرام العربية التي يرغب بشرائها. (د) تحديد الموقع الذي سيتم فيه وضع الأطرام العربية على السلع الاتفاقية المحددة. ٣. تشير الهيئة مقدم الطلب بفارها حيال الموافقة على الطلب من عدمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧