القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حساب الضريبة ١. تحسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة أووعاء الضريبة لتلك السلعة. ٢. يتم إتخاذ الضريبة المستحقة بناء على المعدل الضريبي المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك. ٣. في حال تعدد معدلات الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى. الفصل الرابع: طرق الضريبة تحدد السلع الانتقائية بالتالي: ١. استيراد السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة. ٢. إنتاج السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة. ٣. جباية السلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة. ٤. انتكاف الكلي السلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة. ٥. قيام المرخص له بتنمية التموضع المعد من الهيئة لذلك الغرض، على أن يشمل على الأقل المعلومات التالية: ١ . رقم ترخيص المستودع الخريفي للشخص المرخص له. ٢ . المعلومات المتعلقة بحالة التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع للانتقائية. ٣ . أدلة تؤكد بأن التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع للانتقائية كان خارج عن إرادة المرخص له. ب . قيام المرخص له بتفقد المودع إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام من تاريخ حدوث التلف الكلي أو الفقد النهائي. ( ج ) تقوم الهيئة بإبلاغ المرخص له بفقرائها خلال مدة لا تتجاوز ١٤ يوما من تاريخ استلام المودع وإقرار انتباع التلف الكلي للسلع للانتقائية أو فقدها قد تم إبلاغ إرادة المرخص له. ( د ) يجوز للإدارة المعنية في الهيئة ولجنة وفد المشار لإبلاغها في الفقرة (ج) أعلاه لدى المرخص له أذنى مماثله. على أن يضرر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إبلاغ المرخص له بذلك. ( ه ) إذا لم يتم المرخص له بتفقد المودع خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه أو إذا قررت الهيئة أن المعلومات المقدمة عبر قائمة أو غير صحيحة، يتم اعتبار السلع الانتقائية قد طردت للاستبدال من وفيت التلف الكلي أو الفقد النهائي. المكتبة السلسلة: الوضع المعلق للشركة (د) من مستودع ضربي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس لتصدير أو إعادة التصدير وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. (ه) عند الاستيراد إلى مستودع ضربي في المملكة أو أي دولة عضو. الفصل الخامس: الأشخاص الملزومون بسداد الخريبة المستحقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧