القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات ١. يقصد بالأنظاظ وعبارات الآتية - فيما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة العضو: أي دولة تنتمي بالعضوية الكافية في المجلس وفقا لنظام المجلس. الضريبة المستقطعة: لغة الضريبة على السلع والخدمات لدى المجلس. الضريبة المستقطعة: ضريبة على السلع الانتقائية وتتمثل في القيمة الأعلى للسلع وفقا لأحكام التعريفة التي تقرها الهيئة. الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية المخصصة على في المادة (١٨) من اللائحة وهو عبارة عن مطلق أو جزء من علاقة يوضع على السلع الانتقائية المحددة بتظرفة إلكترونية. ويتم تحديد شكل ومواصفات التي يصدرونها من قبل الهيئة. المورد المعدود: الشخص المورد من قبل الهيئة. الحيازة لأغراض تجارية: جارية السلع الانتقائية لأغراض تجارية أو أي أشطة مرتبطة بها، أو بياعة سلع انتقائية بكميات المحددة من قبل الهيئة. السلع الانتقائية المحددة: هي السلع الانتقائية التي يلزم وضع أحكام ضريبية عليها هذه اللائحة. الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على الأغراض هذه اللائحة. الشخص الملم بسداد الضريبة: الشخص الملم بموجب أحكام النظام واللائحة عن إثصاب الضريبة المستحقة على حسابه والإقرار عنها وسدادها لهيئة المريخ له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة لممارسته عمله، خلال ممارسة عمله، بإقرار السلع الانتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو حيازة، أو نقل. أو نقل السلع الانتقائية المنتجة محلا أو المستوردة في مستودع صربي. السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية إلى المملكة وفما للأحكام النظام واللائحة. استيراد السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية إلى المملكة. المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يتم فيه لفحص السلع الانتقائية، أو تخزين، أو تخزين. يكون نظام تحديد سعر السلع الانتقائية غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق. فيما عما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يكون للأعضاء والعبارات الواردة في اللائحة المعنى المحددة لها في الاتفاقية والنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧