القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إثبات صحة سعر البيع بالتجزئة ١. يا على طلب من الهيئة أو من مصلحة الجمارك، على الشخص الملم بسداد الضريبة المستحقة تقيدم دليل إثبات صحة سعر بيع التجزئة المصر. ٢. في حال عدم توفر أدلة كافية بناء على الفقرة (١) من هذه المادة أو عند وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو مصلحة الضرائب إثبات مفقود يعلو صحة سعر بيع التجزئة المصر عنه، يجب للهيئة أو لمصلحة الجمارك عرض تلك الأسانيد. يجب الحصول الصحيح وفتح للأختام. الفصل التاسع: الأختام الضريبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧