The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إخلاء الطرف للأطرام العربية وإيضاحها
١. يتم إخلاء الطرف للأطرام العربية أو إيضاحها بعد الحصول على موافقة الهيئة.
٢. يجب أن يتصل الأطرام العربية في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا تم الحصول على الأطرام العربية بطريقة مخالفة للأنظمة واللائحة.
(ب) إذا لم يتم وضع الأطرام العربية على السلع الاتفاقية المحددة أو تفيعلها في عيون
شهرا من تاريخ إخلاء الطرف.
(ج) أي حالات أخرى تخدمها الهيئة.
٣. يمكن إخلاء الطرف للأطرام العربية في الحالات الآتية:
(أ) الحالات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.
(ب) عند حدوث خطأ في عملية تفيل الأطرام العربية.
(ج) إذا كانت السلعة الاتفاقية المحددة التي تم وضع الأطرام العربية عليها تم تصديرها خارج المملكة.
(د) عند إخلاء السلعة الاتفاقية المحددة قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.
(ه) أي حالات أخرى تخدمها الهيئة.
٤. باستثناء ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، يجب على الشخص المسؤول عن وضع الأطرام العربية على السلع الاتفاقية المحددة أن يطلب إخلاء الطرف
الأختام الضريبية أو إبطالها في أي من الحالات الواردة في الفقرة (٢) أو (٣) من هذه المادة.
٠ تحظر جباية الأختام الضريبية التي تم إبطالها، ويجب إبلاغها من قبل الشخص المسؤول عن وضعها على السلع المتناقضة أو من ينبه، أو من كانت في حيازته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد