The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام إضافية
يصدر محافظ الهيئة الإشادات والإجراءات المتعلقة بالأختام الضريبية ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(١) إنتاج وتوريد الأختام الضريبية.
(٢) عملية الشراء والدفع ووطريقة وضعها على السلع المتناقضة.
(٣) تحديد مواصفات الأختام الضريبية وطريقة وضعها على السلع المتناقضة.
(ه) مواعيد إشراء شراء الأختام الضريبية، ووضعها على السلع المتناقضة المحددة.
(ز) الترخيص للموردين المعتمدين.
الفصل الثاني: الإقرار عن الضريبة المستحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد