The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإقرارات الضريبية
١. ترتبط الفترات الضريبية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبة بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال يومها من تاريخ انتهائها تقديم إقراره الضريبي، وعلى المسجل عنها من وضع مبلغ الضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المودع لذلك.
القرض من قبل الهيئة على الأقل المعلومات الآتية:
(أ) معلومات عن المسجل.
(ب) حساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقالية التي طرحت للاستهلاك.
(ج) رقم رخصة المستوردين وبيان السلع التي تم الإفراج عنها من كل مستودع ضريبي.
(د) الأختام الضريبية الموضحة على الاستبقاء المشمولة بالإفراج الضريبي.
٤. في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي بجت على المسجل تقديم إقرار ضريبي عن تلكها من إفراج انتقالية في الفترة المعنية لقبض عليها عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية في الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، إقرارا واحدة.
الفصل التاسع: تقييم الضريبة والإفصاح عنها
١. تقوم الهيئة بحساب تقييم المستحقة على السلع الانتقالية وفقا للأحكام الآتية في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة:
( ليمتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو فدم تصريح استيراد غير صحيح.
( لم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة الانتقائية أو فدم إقرار غير صحيح.
( لم يكن مسجلا للأغراض الضريبة الانتقائية.
. للأغراض هذه المادة. بعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح. إذا أدى إلى
اختلاس خاضي للضريبة المستحقة.
. تبلغ الهيئة الشحن الملمز بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
. يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأساس الذي استخدمها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة
المستحقة.
الفصل العاشر: سداد الضريبة المستحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد