القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار قرار بشأن طلب التسجيل ١. تصدر الهيئة قرارا بشأن طلب التسجيل للأعراض الصربية الانطباقية خلال أربعة عشر (١٤) يوما من تاريخ تقديمه إليها، وعلى إرسال بإقرار إلى مقدم الطلب، على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية: (١) الرقم المرجعي لطلب التسجيل المعبأ من قبل مقدم الطلب. (٢) قبول أو رفض التسجيل، وتوضيح أسباب الرفض. (٣) بعد التسجيل مرفوضا في حال عدم القيام المعوقة على الطلب. ٤. لغاية ولمرة واحدة تمدد المشترا إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلى مدة أخي ماريلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إشعار مقدم الطلب بذلك. ٣. يجب أن تضمن السجلات معلومات السلع المنتفاة المحددة التي تم طرحها للاستهلاك والبيانات الخاصة بالأطرام الضريبية الموضوعة عليها والضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام النظام واللائحة، وما يثبت سدادها. ٤. يجوز لهيئة إضافة فوايد أخرى فيما يتعلق بالمتطلبات الإدارية والأمنية لخفض الأطرام الضريبية والسلع المنتفاة المحددة التي وضعت عليها هذه الأطرام. الفصل الثالث: التعديل على التسجيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧