The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سداد الضريبة المستحقة
. دون الإخلال بأحكام نظام (القانون) . على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة
المستحقة على الاستيراد بناء عن الهيئة ومقررات التي تخدمها الهيئة وتقدم
مطلعة الجمارك بتوجيهي التحصيل وتسليم أي مستندات موجهة لها إلى الضريبة.
. دون الإخلال بأي من هذه المادة. تجوز للهيئة على تأجيل سداد
الضريبة المستحقة على الشحن الملمز سداد الضريبة المستحقة لم تترتب عليها ٤٠ يوما إذا
( تفاوت قيمة الضريبة المستحقة على الاستيراد مليون (١٠٠٠٠٠).
( أن يقدم الشحن الذي قام باستيراد السلع الانتقائية ضمانا يؤكد أن وفدا إلى مصلحة
الجمارك يفيض قيمة الضريبة المستحقة.
( أن يكون الصالح صالحا لمدة ٦ يوما على الأقل من تاريخ استيراد السلعة.
(د) ألا يكون الشخص الذي قام باستيراد السلع الاتفاقية قد فسر أو تخلف عن سداد الرسوم الجمركية أو الضريبة الانتقائية أو سداد قيمة الضمان خلال الآتي عشر (12) شهرا السابقة.
(ه) ألا يكون الشخص الذي قام بالاستيراد السلع الاتفاقية قد سبق إعلان إفلاسه أو أدين في مخالفة ضريبة أو مبالغ خلال الآتي عشر (12) شهرا السابقة.
٣. تصدر الضريبة المستقطعة التي تم الإقرار بها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 يوما بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.
٤. تصدر الضريبة المستقطعة التي دفعت بموجب فريق إلى الهيئة خلال مدة 10 يوما من تاريخ إبلاغ الشخص المورد الضريبة من قبل الهيئة السابعة عشرة مشا للمادة السابعة عشرة من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد