The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأشخاص الملزومون بسداد الخريبة المستحقة
١. الأشخاص الملزومون بسداد الخريبة المستحقة، هم:
(أ) مستودع السلع الانتقالية خارج وضع معلق للضريبة.
(ب) متجر السلع الانتقالية خارج وضع معلق للضريبة.
(ج) المرخص له عند التخزين خلافا لآليات التبعيض المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة السادسة من اللائحة.
(د) المرخص له عند التخزين أو العرض للسلع الانتقالية دون أن يثبت أن ذلك قد تم للأساب خارجة عن إقامة وفقا لما تنص عليه الفقرة (٥) من المادة الخامسة من اللائحة.
الفصل السادس: الوعاء الضريبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد