القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معدلات الضريبة ١. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ. ٢. يطبق معدل ضريبة قدره ٠٪ على المشروبات الغازية. ٣. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة. الفصل الثالث: حساب الضريبة المستحقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧