The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معدلات الضريبة
١. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.
٢. يطبق معدل ضريبة قدره ٠٪ على المشروبات الغازية.
٣. يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة.
الفصل الثالث: حساب الضريبة المستحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد