القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الترخيص ١. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الفرع من ملفها خلال ٣٠ يوما قبل انتهاء صلاحية الترخيص. ٢. يجب أن يستوفي مقدم طلب التجديد شروط وأحكام منح الترخيص عليها في النظام واللائحة. ٣. في حال الموافقة على طلب التجديد، يسري التجديد الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخيص السابق. ٤. يجوز للهيئة تحديد شروط وأحكام مختلفة في الترخيص الجديد للمستودع الضريبي عن تلك المينية في الترخيص السابق. ٥. في حال لم تصدر الهيئة قرارا بشأن تجديد ترخيص المستودع الضريبي قبل تاريخ صلاحيته، يكون الترخيص السابق ساريا حتى صدور القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧