القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثامنة والتاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نقل السلع الانتقالية تحت وضع معلق للتربية ل. للمرخص له بمستودع ضريبي إرسال وطلب السلع الانتقالية تحت وضع معلق للتربية. د. عند استرداد السلع الانتقالية، يجوز نقل السلع الانتقالية تحت وضع معلق للتربية إذا تم إعفاؤها إلى مستودع ضريبي مرخص في المملكة المستورد السلع الانتقالية أو في أي دولة عضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧