القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب إفاء الترخيص ١. يتم تقديم طلب إفاء ترخيص المستودع الضريبي إلى الهيئة وبذلك باستخدام النموذج المذكور للطلب من قبله، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية: (أ) معلومات عن المرخص له بمستودع الضريبي، تضمن رقم تسجيله للأغراض الضريبية (ب) أسباب تقديم طلب الإفاء الترخيص. ج. قبل موافقة الهيئة على طلب إعفاء مستودع التربي، على المرخص له أن يقوم بأي من الآتي: (أ) وضع السلع الانتقالية الموجودة في المستودع الضريبي المراد إعفاؤه تحت وضع معلق للتربية آخر. (ب) الإقرار عن التربية المستثقة، نتيجة للإعفاء من السلع الانتقالية من المستودع الضريبي. ج. على المرخص له إبلاغ الهيئة فور إعفاء طلب إعفاء تربي. د. يكون المرخص له بمستودع ضريبي الذي أعفي من وضع السلع الانتقالية تحت وضع معلق للتربية إذا تم إعفاؤه. الفصل السابع: وضع السلع الانتقالية تحت وضع المعلق للتربية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧