القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثانية والتربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل أو إفاء مستند نقل السلع الانتقالية بعد إصداره يجوز تعديل أو إفاء نقل السلع الانتقالية في أي وقت بعد إصدار المرخص المرفق له طالما لم تبدأ عملية نقل السلع الانتقالية في حال علم أنه لن يستخدم المستند. يجوز تعديل وجهة السلع الانتقالية خلال مدة سريان المستند. ٤ . إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المطلق له شخص آخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندد الفكرة (٤) من المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة بتعديلها. ٥ . يقدم المرسل التعديل أو الأوراق وواسطة التموذج المعد من قبل الهيئة. ٦ . تطبق المادة الحادية والثمانية من اللائحة مع إجراء تعديلات اللازمة على طلب التعديل الذي يقدم وفقا لهيئة المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧