القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة السادسة والربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعفاء المتعلق بالاسترداد ١. تعفى السلع الانتقالية بضحية المسافرين القادمين إلى المملكة مع امتمعهم الشخصية من الضريبة إذا كانت تلك السلع مغافة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد لجويل التعاون لدول الخليج العربية. ٢. دون الإخلال بأي أطرة أخرى في المملكة، تستحق الرحلة على كامل الكلفة للسلع الانتقالية إذا تجاوزت الحد المسموح للاعفاء في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧