القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الخامسة والقرعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصريح النقل الشهري 1 . بما يتعلق مع المواد الأخرى الواردة في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، يتم إلغاء المتطلبات الخاصة بكل نقل السلع الاتفاقية تحت وضع معلق للضريبة والمقدم لها عبر مستند النقل واحدة، في الحالات الآتية: (أ) في حال كان النقل للسلع الاتفاقية بين مستودعين يوفهما نفس المرخص له. (ب) يوجد لدى المرخص له نظام إداري يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبة بصورة منفصلة. (ج) قدم المرخص له تقريرا يوضح جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعاته الضريبة. 2 . يجب أن يشمل تصريح النقل المشاة إلى في المفرقة الفرعية (ج) من هذه المادة المعلومات التالية عن كل عملية نقل، على الأقل: (أ) معلومات المرخص له بمستودع ضريبي مقدم تصريح النقل. (ب) إرفاق المستودعات الضريبية التي تم الإرسال من خلالها، والتي تم الاستلام فيها، على التوالي. (ج) تاريخ الإرسال في المستودعات المرسلة والمستلمة في المستودعات المعنية. 3 . تعد أي اختلافات بين المستودعات المرسلة والمستلمة في المستودعات الضريبة المعنية مضبوطة للاتفاقية المرسلة والمستلمة في المستودعات المرسلة. 4 . لإغراض التدقيق في المستودع يجب تضمين عمليات النقل في تصريح النقل الخاص بالشهر الذي تم فيه إرسال النقل. 5 . يجب أن يقدم تصريح النقل الشهري إلى الهيئة خلال مدة 10 يوم بعد نهاية الشهر. الفصل الثامن عشر: الاعفاء والخصم واسترداد الضريبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧