The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH
المادة الخامسةونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 8-2-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب استرداد الضريبة
١ . لمسجل الأرائض الاتفاقية تقدم طلب استرداد الضريبة الاتفاقية إلى الهيئة.
٢ . يجب تقديم طلب استرداد الضريبة إلى باستخدام الإقرار الخاص بالضريبة الاتفاقية أو أي نموذج آخر تدرجته الهيئة.
٣ . يتضمن طلب استرداد الضريبة التالية:
(أ) بيانات مقدم الطلب.
(ب) معلومات عن نوع وكمية وسعر السلع الاتفاقية التي يطلب بسدادها.
(ج) قيمة الضريبة التي تم سدادها عند طرح السلع الاتفاقية للاستهلاك.
٤ . للأرائض التدقيق من صحة طلب الاسترداد، يجب أن يرفق المعلومات الموحدة لقيمة الضريبة التي تم سدادها، يجب أن يرفق المعلومات الموحدة لقيمة الضريبة التي تم سدادها عند طرح السلع الاتفاقية للاستهلاك.
٥ . تقوم الهيئة بالنظر في طلب استرداد الضريبة فقط في حال تقديمه في تاريخ سداد الضريبة عن السلع الاتفاقية التي تم طرحها للاستهلاك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد