القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير ١. على الهيئة رد الضريبة المسددة عن السلع المتناقلة التي يتم نقلها أو تصديرها خارج المملكة. ٢. استثناء من الفقرة (١) من المادة الحسومين من اللائحة، يجوز للأشخاص المعرضين تجاريا في دولة عضو، ولاشخاص الدين يمارسون نشاط التصدير أن يقدموا طلبا لاسترداد الضريبة للانتقال. ٣. مع مراعاة مطالبات المتصدري عليها في المادة الحسومين من اللائحة، يجب أن يرفق بطلب استرداد الضريبة إلى: (أ) طلب إفصاح التأمين الضريبة الموضحة على السلع الانتقالية المحددة. (ب) نسخة من مستند التصدير أو ما يثبت نقل السلع الانتقالية في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧