القانوني

The executive regulations of the amended Selective Tax Law for the year 1440 AH

المادة الرابعة وخصصوص
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
8-2-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صدور قرار بشأن طلب استرداد الضريبة ١. تقوم الهيئة بالتحقق من طلب الاسترداد، وإلا رفض الطلب في الحالات الآتية: (أ) عدم تغييه طلب الاسترداد أو عدم تقديم بطبيقة صحيحة. (ب) عدم تقديم طلب الاسترداد محضوها بالمستندات المطلوبة. (ج) إذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوبا بالمستندات المطلوبة. (د) إذا لم تستطيع الهيئة التحقق، استأنذا إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقا للائحة. ٢. تصدر الهيئة قرار بشأن طلب استرداد الضريبة بموجب إشعار ترسله إلى مقدم الطلب خلال ثلاثين يوما يقدم الطلب. ٣. يوزر للإدارة معينة، ولجنة واحدة فقط تحديد المذاه المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة بالهيئة، ولجنة واحدة فقط تحديد المذاه المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة إلى مصلحة الطلب بذلك. الفصل التاسع: تطبيق النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٢٧