القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن صدر في ثناء قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التتظيم أو للإلغاء التتظيم منه - خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد الإحالة الأحكام المتتخللة يشملها وإجراءات عملها، ويجوز التتظيم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه. الفصل السابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥