تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الحاجدينساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب أحكام صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة - سواء في طلب الدعم السكنى أم غير ذلك - والالتزام بعدم إخفاء أي معلومات يجب إفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد