تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الوراءة نوع الدعم السكني الذي يخصس للمتقدم بناء على المعايير الآتية:
أ - اختيار المتقدم.
ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.
ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته.
د - وكرة المنتج السكني (وحدة سكنية) - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وتركس سكنين معا.
ه - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.
وتحدد الإلحاحية الأحكام بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد