القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الوراءة نوع الدعم السكني الذي يخصس للمتقدم بناء على المعايير الآتية: أ - اختيار المتقدم. ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته. ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته. د - وكرة المنتج السكني (وحدة سكنية) - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وتركس سكنين معا. ه - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته. وتحدد الإلحاحية الأحكام بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥