القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقا لمنامع تعدها الوزارة - بين الأحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقا لأحكام هذا التنظيم والأنظمة ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥