تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المتقدم في كل اوقات بما يأتي:
١ - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبيينة في هذا التنظيم من أفراد أسرة أن تقدم بطلب جديد بأي أحدية طلب المتوفي.
٢ - تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوراءة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوراءة مهلة أطول.
وتبيين الإلحاح في اتزام إضافي يتيحين على المتقدم التقييد به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد