القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الدعم السكني: أ- أن يكون طالب الدعم سكني سعودي الجنسية. ب- ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (٢٥) سنة، ويستوفي من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين. الرهتم ، / الكارث ، / المفات ، د- إلا يكون أحد أفراد الأسرة مالكا لمسكن مناسب أو سيب لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير. ه - أو يكون قد سد لأحد الأفراد أسرة تمسك ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدعوم فيه. و- إلا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. ٢ - يلزم استمرار تواصل الجهة المعتمدة لتلقي الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة. وتحدد اللائحة المعايير والضوابط اللازمة لتطبيق الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥