القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للاسرة، وتقبيمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مصري على طلاقها ستان (٥) وأكثر وكانت تعول أولادها، أو الأم مثنى كان زوجها متوفي. ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (٥) و (٦) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللاحدة ضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥