القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: صندوق التنمية العقارية. الالتزام: اللجنة التنفيذية لهذا التنظيم. الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من مكنة، أو أرض سكنية، أو أرض وقرض سكني، الأسرة: هي الأسرة السعودية ويقصد بها أي مجموعة من المجاموعات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم. المتقدم: من يتقدم بطلب الحصول على دعم سكني. الجهة: من خصص لي دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني. الجهة: مديرو الإسكانات. الفصل الثاني: ١- تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، وفقا لأحكام الواردة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥