تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: صندوق التنمية العقارية.
الالتزام: اللجنة التنفيذية لهذا التنظيم.
الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من مكنة، أو أرض سكنية، أو أرض وقرض سكني،
الأسرة: هي الأسرة السعودية ويقصد بها أي مجموعة من المجاموعات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم.
المتقدم: من يتقدم بطلب الحصول على دعم سكني.
الجهة: من خصص لي دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.
الجهة: مديرو الإسكانات.
الفصل الثاني:
١- تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، وفقا لأحكام الواردة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد