تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم بمزود الوزارة بجمع المعلومات والمستندات التي تطلبها، والوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاضة من أجل الحصول على أي معلومات أو مستند خاص بالمتقدم أو التحقق من صحتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد