القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم بمزود الوزارة بجمع المعلومات والمستندات التي تطلبها، والوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاضة من أجل الحصول على أي معلومات أو مستند خاص بالمتقدم أو التحقق من صحتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥