القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة العادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتب المتقدم - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناء على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها: ١ - الحالة المالية للمتقدم وأسرته. ٢ - عدد أفراد الأسرة. ٤ - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته. ٥ - أسبقية تقديم الطلب. كما تحدد الإلحاحية اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية. الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥