تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة العادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتب المتقدم - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناء على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها:
١ - الحالة المالية للمتقدم وأسرته.
٢ - عدد أفراد الأسرة.
٤ - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته.
٥ - أسبقية تقديم الطلب.
كما تحدد الإلحاحية اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد