تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يستوفي القسط المالي للدمع السكني وفقا للائحة التي تحددها اللائحة، وينص عليه في العقد مع مراعاة الطبيعة الخاصة لتدعم الدعم وبوجوب استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة على استقطاع (٢/٥) من دخله الشهري.
٢ - يختدم القسط المالي لتمويل الدعم السكني الذي يقدم بموجب هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد