القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توقف المستفيد قبل استيفاء الالتزام المالي، جاز لوزيرته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على أن يتحملوا التزاماته كاملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥