القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما يرد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم، تسترد الوزارة والوحدة السكنية في الحالة التي تتعدى لهذا اللانحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وحدد الانحقة الضوابط الخاصة بإعادة الاتفاق مع عوض الانتفاع سابق وما تحدده اللائحة. الفصل الخامس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥