تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتبرع على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مطلة أو غير مكتملة - سو في طلب الدعم السكني أم غير ذلك - أو إخفاء أي غير ذلك - أو التحليل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ إتخاذ أي مما باتي:
- إذا طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.
ب- استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد