القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتبرع على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مطلة أو غير مكتملة - سو في طلب الدعم السكني أم غير ذلك - أو إخفاء أي غير ذلك - أو التحليل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ إتخاذ أي مما باتي: - إذا طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم. ب- استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥