تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يسدد المستفيد سدة أقساط شهرية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة سنة أشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية لاتخاذ المتتبعة باعتبارها دينا مستحقا للدولة بما يخالف الأحكام الواردة في نظام الإيرادات الدوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد