القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يسدد المستفيد سدة أقساط شهرية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة سنة أشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية لاتخاذ المتتبعة باعتبارها دينا مستحقا للدولة بما يخالف الأحكام الواردة في نظام الإيرادات الدوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥