تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 82
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقف إجبارات طلب الدعم السكني إذا تخير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر فيهم المتطلبات أي من المواد (الرابعة) أو (الخامسة) أو (السادسة) من هذا التظليم. ويجوز تفعيل طلب بعد انتهاء سيب الإيقاف، ولا يعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقا لمعايير أسيقية تقديم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد