القانوني

تنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
82

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقف إجبارات طلب الدعم السكني إذا تخير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر فيهم المتطلبات أي من المواد (الرابعة) أو (الخامسة) أو (السادسة) من هذا التظليم. ويجوز تفعيل طلب بعد انتهاء سيب الإيقاف، ولا يعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقا لمعايير أسيقية تقديم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٥