القانوني

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المؤسسة بمؤسسات متخصصة من القطاعين العام والخاص؛ المشاركة في الإشراف على المنشأة التدريبية. تجيب بأن توفر فريق التدريب المشرف المحدد حسب نوع البرنامج المحدد للمادة السابعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٧