لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسسة بمؤسسات متخصصة من القطاعين العام والخاص؛ المشاركة في الإشراف على المنشأة التدريبية.
تجيب بأن توفر فريق التدريب المشرف المحدد حسب نوع البرنامج المحدد للمادة السابعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد